الموسوعة الحديثية


- سَأَلْنَا فضالةَ بنَ عبيدٍ عن تعليقِ اليدِ في العنقِ للسارقِ أَمِنَ السُّنَّةِ ؟ قال : أُتِيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بسارقٍ، فقُطِعَتْ يدُهُ، ثم أمرَ بها فعُلِّقَتْ في عنقِهِ
خلاصة حكم المحدث : [ فيه ] الحجاج بن أرطأة ضعيف قال النسائي : ولا يحتج بحديثه
الراوي : فضالة بن عبيد | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : السنن والأحكام الصفحة أو الرقم : 5/474
التخريج : أخرجه أبو داود (4411) بلفظه، والترمذي (1447)، والنسائي (4982) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة حدود - تحريم السرقة حدود - تعليق يد السارق في عنقه حدود - حد السرقة ونصابها علم - حسن السؤال ونصح العالم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث