الموسوعة الحديثية


- سَأَلْنَا فضالةَ بنَ عبيدٍ عن تعليقِ اليدِ في العنقِ للسارقِ أَمِنَ السُّنَّةِ ؟ قال : أُتِيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بسارقٍ، فقُطِعَتْ يدُهُ، ثم أمرَ بها فعُلِّقَتْ في عنقِهِ
خلاصة حكم المحدث : [ فيه ] الحجاج بن أرطأة ضعيف قال النسائي : ولا يحتج بحديثه
الراوي : فضالة بن عبيد | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : السنن والأحكام الصفحة أو الرقم : 5/474
التخريج : أخرجه أبو داود (4411) بلفظه، والترمذي (1447)، والنسائي (4982) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة حدود - تحريم السرقة حدود - تعليق يد السارق في عنقه حدود - حد السرقة ونصابها علم - حسن السؤال ونصح العالم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 143)
4411 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عمر بن علي، حدثنا الحجاج، عن مكحول، عن عبد الرحمن بن محيريز، قال: سألنا فضالة بن عبيد، عن تعليق اليد في العنق للسارق، أمن السنة هو؟ قال: " أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق، فقطعت يده، ثم أمر بها، فعلقت في عنقه

سنن الترمذي ت شاكر (4/ 51)
1447 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا عمر بن علي المقدمي قال: حدثنا الحجاج، عن مكحول، عن عبد الرحمن بن محيريز، قال: سألت فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في عنق السارق أمن السنة هو؟ قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده، ثم أمر بها، فعلقت في عنقه: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي، عن الحجاج بن أرطاة وعبد الرحمن بن محيريز هو أخو عبد الله بن محيريز شامي

سنن النسائي (8/ 92)
4982 - أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله، عن أبي بكر بن علي، عن الحجاج، عن مكحول، عن ابن محيريز، قال: سألت فضالة بن عبيد عن تعليق يد السارق في عنقه، قال: سنة قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد سارق، وعلق يده في عنقه