الموسوعة الحديثية


- مَنْ اعتق نصيبًا أو قال شَقِيصًا له أو قال شِرْكًا له في عبدٍ فكان له مِنَ المالِ ما بلغ ثَمَنَه بقيمةِ العَدْلِ فهو عَتيقٌ وإلا فقد عَتَق منه قال أيوبُ كان نافعٌ ربما قال في هذا الحديثِ وربما لم يقُلْه فلا أدري أهو في الحديثِ أو قاله نافعٌ مِنْ قِبَلِه يعني قولَه فقدْ عَتَق منه ما عَتَق
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 6/281
التخريج : أخرجه البخاري (2523)، ومسلم (1501) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق غصب وضمانات - ما يضمن
|أصول الحديث