الموسوعة الحديثية


- مَنْ اعتق نصيبًا أو قال شَقِيصًا له أو قال شِرْكًا له في عبدٍ فكان له مِنَ المالِ ما بلغ ثَمَنَه بقيمةِ العَدْلِ فهو عَتيقٌ وإلا فقد عَتَق منه قال أيوبُ كان نافعٌ ربما قال في هذا الحديثِ وربما لم يقُلْه فلا أدري أهو في الحديثِ أو قاله نافعٌ مِنْ قِبَلِه يعني قولَه فقدْ عَتَق منه ما عَتَق
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 6/281
التخريج : أخرجه البخاري (2523)، ومسلم (1501) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق غصب وضمانات - ما يضمن
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 144)
2523- حدثنا عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أعتق شركا له في مملوك، فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل، فأعتق منه ما أعتق))، حدثنا مسدد، حدثنا بشر، عن عبيد الله اختصره

[صحيح مسلم] (2/ 1139)
1- (1501) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قلت لمالك: حدثك نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق))