الموسوعة الحديثية


- أنَّه سَأَلَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أو أنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: ما الذي يَجوزُ في الرَّضاعِ من الشُّهودِ؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: رَجُلٌ وامرَأَةٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف جدا
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 4910
التخريج : أخرجه أحمد (4910)، وعبدالرزاق (13982)، وابن أبي شيبة (16683)
التصنيف الموضوعي: شهادات - الشهادة على الأنساب والرضاع والموت رضاع - شهادة المرأة الواحدة بالرضاع
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث