الموسوعة الحديثية


- أنَّه سَأَلَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أو أنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: ما الذي يَجوزُ في الرَّضاعِ من الشُّهودِ؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: رَجُلٌ وامرَأَةٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف جدا
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 4910
التخريج : أخرجه أحمد (4910)، وعبدالرزاق (13982)، وابن أبي شيبة (16683)
التصنيف الموضوعي: شهادات - الشهادة على الأنساب والرضاع والموت رضاع - شهادة المرأة الواحدة بالرضاع
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (8/ 510)
4910- حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا شيخ، من أهل نجران، حدثني محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (( رجل وامرأة

مصنف عبد الرزاق (7/ 484)
13982- عبد الرزاق عن شيخ من أهل نجران قال سمعت بن البيلماني يحدث عن أبيه عن بن عمر قال سئل النبي صلى الله عليه و سلم ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود فقال رجل أو امرأة

مصنف ابن أبي شيبة- ترقيم عوامة (4/ 195)
16683- حدثنا معتمر , عن محمد بن عثيم , عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني , عن أبيه , عن ابن عمر قال: سئل نبي الله صلى الله عليه وسلم ما يجوز في الرضاع من الشهود؟ قال رجل وامرأة.