الموسوعة الحديثية


- مَن قُتِلَ في عِمِّيَّا أو رِمِّيَّا يكُونُ بينهم بحَجَرٍ أو بسَوْطٍ فعَقْلُهُ عَقْلُ خطأٍ ، ومَن قُتِلَ عَمْدًا فقَوَدُ يَدَيْهِ، فمَن حال بينه وبينه، فعليه لعنةُ اللهِ والملائكةِ والنَّاسِ أجمعينَ.
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 4591
التخريج : أخرجه أبو داود (4591) واللفظ له، والنسائي (4789)، وابن ماجه (2635)
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - إذا قتل بحجر أو عصا ديات وقصاص - من حال دون القود ديات وقصاص - من قتل في عمياء بين قوم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه