الموسوعة الحديثية


- مَن قُتِلَ في عِمِّيَّا أو رِمِّيَّا يكُونُ بينهم بحَجَرٍ أو بسَوْطٍ فعَقْلُهُ عَقْلُ خطأٍ ، ومَن قُتِلَ عَمْدًا فقَوَدُ يَدَيْهِ، فمَن حال بينه وبينه، فعليه لعنةُ اللهِ والملائكةِ والنَّاسِ أجمعينَ.
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 4591
التخريج : أخرجه أبو داود (4591) واللفظ له، والنسائي (4789)، وابن ماجه (2635)
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - إذا قتل بحجر أو عصا ديات وقصاص - من حال دون القود ديات وقصاص - من قتل في عمياء بين قوم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 196)
4591- قال أبو داود: حدثت عن سعيد بن سليمان، عن سليمان بن كثير، حدثنا عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قتل في عميا، أو رميا يكون بينهم بحجر، أو بسوط، فعقله عقل خطإ، ومن قتل عمدا فقود يديه، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله، والملائكة والناس أجمعين))

[سنن النسائي] (8/ 39)
4789- أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قال: أنبأنا سليمان بن كثير، قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قتل في عميا أو رميا تكون بينهم بحجر أو سوط أو بعصا فعقله عقل خطإ، ومن قتل عمدا فقود يده، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل))

[سنن ابن ماجه] (2/ 880)
2635- حدثنا محمد بن معمر قال: حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا سليمان بن كثير، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من قتل في عمية أو عصبية بحجر أو سوط أو عصا فعليه عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل))