الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجُلًا مِن بَكْرِ بنِ لَيْثٍ أَتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأَقَرَّ: أنَّه زَنى بامْرَأةٍ أرْبَعَ مَرَّاتٍ، فجَلَدَه مِئةً، وكانَ بِكْرًا، ثُمَّ سَألَه البَيِّنةَ على المَرْأةِ، فقالَتْ: كَذَبَ واللهِ يا رَسولَ اللهِ، فجَلَدَه حَدَّ الفِرْيةِ ثَمانينَ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] القاسم بن فياض الأنباري الصنعاني، تكلم فيه غير واحد
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : المنذري | المصدر : مختصر سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3/ 191
التصنيف الموضوعي: حدود - من أقر بالحد حدود - تكرار الإقرار أربعا حدود - حد الزنا حدود - حد من أقر بالزنا بامرأة منكرة وأن إنكارها لا يكون شبهة في ترك حده حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه