الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجُلًا مِن بَكْرِ بنِ لَيْثٍ أَتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأَقَرَّ: أنَّه زَنى بامْرَأةٍ أرْبَعَ مَرَّاتٍ، فجَلَدَه مِئةً، وكانَ بِكْرًا، ثُمَّ سَألَه البَيِّنةَ على المَرْأةِ، فقالَتْ: كَذَبَ واللهِ يا رَسولَ اللهِ، فجَلَدَه حَدَّ الفِرْيةِ ثَمانينَ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] القاسم بن فياض الأنباري الصنعاني، تكلم فيه غير واحد
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : المنذري | المصدر : مختصر سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3/ 191
التخريج : أخرجه أبو داود (4467)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (918) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: حدود - من أقر بالحد حدود - تكرار الإقرار أربعا حدود - حد الزنا حدود - حد من أقر بالزنا بامرأة منكرة وأن إنكارها لا يكون شبهة في ترك حده حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 159 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 4467 - حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا موسى بن هارون البردي، حدثنا هشام بن يوسف، عن القاسم بن فياض الأبناوي، عن خلاد بن عبد الرحمن ، عن ابن المسيب، عن ابن ‌عباس " أن رجلا من بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأقر أنه ‌زنى ‌بامرأة ‌أربع ‌مرات، ‌فجلده ‌مائة، وكان بكرا، ثم سأله البينة على المرأة، فقالت: كذب والله يا رسول الله، فجلده حد الفرية ثمانين "

المنتقى - ابن الجارود (ص320 ت الحويني)
: 918 - حدثنا محمد بن يحيى ، قال: ثنا موسى بن هارون البردي ، قال: أنا هشام بن يوسف ، عن القاسم بن فياض الأبناوي ، عن خلاد بن عبد الرحمن ، عن ابن المسيب ، عن ابن ‌عباس رضي الله عنهما: أن رجلا من بني بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه ‌زنى ‌بامرأة ‌أربع ‌مرات، ‌فجلده ‌مائة، وكان بكرا، ثم سأله البينة على المرأة، فقالت المرأة: كذب والله يا رسول الله، فجلده حد الفرية ثمانين.