الموسوعة الحديثية


- مَن باع نخلًا من قبلِ أن أبَّرَه فثَمنُ الَّذي أبَّر للبائعِ إلَّا أن يشترِطَ المشتَري، ومَن كان له شِركٌ في عَبدِ فأعتَق نصيبَه ضَمِنَ نصيبَ شُركائِه بما أساءَ مُشاركتَهم والعَبدُ حرٌّ من مالِه إن كان لَهُ من المالِ ما يَبلُغُ ثمنَه
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن سعيد متروك الحديث [ومن طريق آخر فيه] عمار بن أبي فروة لا يتابع عليه
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 4/2235
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/141) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (2379)، ومسلم (1543) بنحوه
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع النخل بأصله بيوع - ما جاء في مال العبد عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك مزارعة - تلقيح النخل بيوع - ما يدخل في المبيع
|أصول الحديث