الموسوعة الحديثية


- مَن باع نخلًا من قبلِ أن أبَّرَه فثَمنُ الَّذي أبَّر للبائعِ إلَّا أن يشترِطَ المشتَري، ومَن كان له شِركٌ في عَبدِ فأعتَق نصيبَه ضَمِنَ نصيبَ شُركائِه بما أساءَ مُشاركتَهم والعَبدُ حرٌّ من مالِه إن كان لَهُ من المالِ ما يَبلُغُ ثمنَه
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن سعيد متروك الحديث [ومن طريق آخر فيه] عمار بن أبي فروة لا يتابع عليه
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 4/2235
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/141) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (2379)، ومسلم (1543) بنحوه
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع النخل بأصله بيوع - ما جاء في مال العبد عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك مزارعة - تلقيح النخل بيوع - ما يدخل في المبيع
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال- الفكر (6/ 141)
حدثنا أحمد بن خالد بن عمرو بن خالد الحمصي ثنا أبي الأخبل خالد بن عمرو حدثني عكرمة بن يزيد ثنا الأبيض بن الأغر عن محمد بن سعيد عن نافع عن بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من باع نخلا من قبل أن ابره فثمن النخل الذي أبر للبائع الا أن يشترط المشتري ومن كان له شرك في عبد فاعتق نصيبه ضمن نصيب شركائه بما أساء مشاركتهم والعبد حر من ماله ان كان له من المال ما يبلغ ثمنه... قال الشيخ ولمحمد بن سعيد غير ما ذكرت وعامة ما يرويه لا يتابع عليه

[صحيح البخاري] (3/ 115)
2379- أخبرنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث: حدثني ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع)). وعن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر: في العبد

[صحيح مسلم] (3/ 1173 )
80- (1543) حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح. قالا: أخبرنا الليث. ح وحدثنيه قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها. إلا أن يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه. إلا أن يشترط المبتاع) (1543)- وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة) عن الزهري، بهذا الإسناد، مثله 2 م- (1543) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. حدثني سالم ابن عبد الله بن عمر؛ أن أباه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. بمثله