الموسوعة الحديثية


- [أنَّ امْرَأةً ارْتَدَّتْ على عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، بمَعْنى: فلم يَقتُلْها].
خلاصة حكم المحدث : [فيه] حفص بن سليمان عن موسى وهو حديث منكر، ولم يروه عنه غيره، وحفص ضعيف.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم :  4/ 74
التصنيف الموضوعي: حدود - من لا يجب عليه الحد حدود - حد المرتد حدود - لا تقتل المرأة إذا ارتدت ردة - حكم المرتد والمرتدة