الموسوعة الحديثية


- [أنَّ امْرَأةً ارْتَدَّتْ على عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، بمَعْنى: فلم يَقتُلْها].
خلاصة حكم المحدث : [فيه] حفص بن سليمان عن موسى وهو حديث منكر، ولم يروه عنه غيره، وحفص ضعيف.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم :  4/ 74
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/ 346) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: حدود - من لا يجب عليه الحد حدود - حد المرتد حدود - لا تقتل المرأة إذا ارتدت ردة - حكم المرتد والمرتدة ردة - أخبار الردة والمرتدين

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (6/ 346)
وثنا علي بن العباس بن الوليد ثنا عمر بن محمد بن الحسن ثنا أبي ثنا حفص بن سليمان عن موسى بن أبي كثير عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ان امرأة ارتدت على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم يعني فلم يقتلها قال الشيخ وهذا حديث منكر بهذا الإسناد لا يرويه عن موسى بن أبي كثير غير حفص هذا وحفص لين