الموسوعة الحديثية


- قَامَ رَجُلٌ فَقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، ما تَأْمُرُنَا أنْ نَلْبَسَ إذَا أحْرَمْنَا؟ قالَ: لا تَلْبَسُوا القَمِيصَ، والسَّرَاوِيلَ، والعَمَائِمَ، والبَرَانِسَ، والخِفَافَ، إلَّا أنْ يَكونَ رَجُلٌ ليسَ له نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ ، ولَا تَلْبَسُوا شيئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ ولَا ورْسٌ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 5805
التخريج : أخرجه مسلم (1177) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته حج - مباحات الإحرام علم - حسن السؤال ونصح العالم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه