الموسوعة الحديثية


- قَامَ رَجُلٌ فَقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، ما تَأْمُرُنَا أنْ نَلْبَسَ إذَا أحْرَمْنَا؟ قالَ: لا تَلْبَسُوا القَمِيصَ، والسَّرَاوِيلَ، والعَمَائِمَ، والبَرَانِسَ، والخِفَافَ، إلَّا أنْ يَكونَ رَجُلٌ ليسَ له نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ ، ولَا تَلْبَسُوا شيئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ ولَا ورْسٌ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 5805
التخريج : أخرجه مسلم (1177) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته حج - مباحات الإحرام علم - حسن السؤال ونصح العالم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (2/ 834 )
(‌1177)- حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف. إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس الخفين. وليقطعهما أسفل من الكعبين. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس))