الموسوعة الحديثية


- أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن الرجلِ يقول : هو يُهودِيّ أو نصرانِيّ أو مجوسِيّ أو بريءٌ من الإسلامِ في اليمينِ يحلفُ بِها فيحنث في هذهِ الأشياءِ ؟ فقال : عليهِ كفارةُ يمينٍ
خلاصة حكم المحدث : لم أقف على إسناده وما أراه يصح
الراوي : زيد بن ثابت | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 2577
التخريج : أخرجه البيهقي (19867) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: أيمان - الحلف بغير الله عز وجل أيمان - الحلف بملة سوى ملة الإسلام أيمان - متى تجب الكفارة أيمان - تعليق اليمين بالمستقبل والتكفير قبل الحنث وبعده علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث