الموسوعة الحديثية


- أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن الرجلِ يقول : هو يُهودِيّ أو نصرانِيّ أو مجوسِيّ أو بريءٌ من الإسلامِ في اليمينِ يحلفُ بِها فيحنث في هذهِ الأشياءِ ؟ فقال : عليهِ كفارةُ يمينٍ
خلاصة حكم المحدث : لم أقف على إسناده وما أراه يصح
الراوي : زيد بن ثابت | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 2577
التخريج : أخرجه البيهقي (19867) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: أيمان - الحلف بغير الله عز وجل أيمان - الحلف بملة سوى ملة الإسلام أيمان - متى تجب الكفارة أيمان - تعليق اليمين بالمستقبل والتكفير قبل الحنث وبعده علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (20/ 66 ت التركي)
: 19867 - أخبرنا أبو بكر ابن الحارث الأصبهاني، أنبأنا أبو محمد ابن حيان، حدثنا زيد بن عبد العزيز الموصلي، حدثنا محمد بن أحمد بن عبد الملك الحراني، حدثنا محمد بن سليمان (ح) قال: وأخبرنا ابن حيان حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن وعلي بن سراج قالا: حدثنا عبد الله بن محمد بن عيشون، حدثنا محمد بن سليمان بن أبى داود، حدثنى أبى، عن الزهري، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه قال: سئل رسول الله -صلي الله عليه وسلم- عن الرجل يقول: هو يهودي. أو: نصراني. أو: برىء من الإسلام. فى اليمين يحلف عليه فيحنث قال: "كفارة يمين". فهذا لا أصل له من حديث الزهرى ولا غيره، تفرد به سليمان بن أبى داود الحراني، وهو منكر الحديث، ضعفه الأئمة وتركوه