الموسوعة الحديثية


-  عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه موقوفًا قال: في خمسٍ وعشرينَ مِنَ الإبلِ خمسُ شِياهٍ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وعشرينَ فبِنتُ مَخاضٍ، فإذا زادَتْ على عشرينَ وَمِئةٍ تُستأنَفُ الفريضةُ على الحسابِ الأوَّلِ.

أحاديث مشابهة:


- في خمسٍ وعشرينَ من الإبلِ خمسُ شياهٍ، فإذا بلغت سِتًّا وعشرينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ
خلاصة حكم المحدث : متفق على ضعفه ووهائه
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : النووي | المصدر : المجموع للنووي الصفحة أو الرقم : 5/400
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث