الموسوعة الحديثية


- قالَ تزوَّجتُ امرأةً بِكرًا في سترِها فدخلتُ عليها فإذا هيَ حُبلَى فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لها الصَّداقُ بما استحللتَ من فرجِها والولدُ عبدٌ لكَ فإذا ولدَتْ فاجلِدوها أو قالَ فحُدُّوها
خلاصة حكم المحدث : لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به وهو مرسل
الراوي : بصرة بن أكثم | المحدث : الخطابي | المصدر : معالم السنن الصفحة أو الرقم : 3/186
التخريج : أخرجه أبو داود (2131)، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (2212)، والحاكم (2746)
التصنيف الموضوعي: نكاح - الصداق حدود - تأخير الرجم على الحبلى حتى تضع حدود - حد الزنا حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه نكاح - تزويج الأبكار والتزوج بهن
|أصول الحديث