الموسوعة الحديثية


- قالَ تزوَّجتُ امرأةً بِكرًا في سترِها فدخلتُ عليها فإذا هيَ حُبلَى فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لها الصَّداقُ بما استحللتَ من فرجِها والولدُ عبدٌ لكَ فإذا ولدَتْ فاجلِدوها أو قالَ فحُدُّوها
خلاصة حكم المحدث : لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به وهو مرسل
الراوي : بصرة بن أكثم | المحدث : الخطابي | المصدر : معالم السنن الصفحة أو الرقم : 3/186
التخريج : أخرجه أبو داود (2131)، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (2212)، والحاكم (2746)
التصنيف الموضوعي: نكاح - الصداق حدود - تأخير الرجم على الحبلى حتى تضع حدود - حد الزنا حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه نكاح - تزويج الأبكار والتزوج بهن

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 241)
2131- حدثنا مخلد بن خالد، والحسن بن علي، ومحمد بن أبي السري المعنى، قالوا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب، عن رجل، من الأنصار، قال ابن أبي السري من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يقل: من الأنصار ثم اتفقوا، يقال له بصرة، قال: تزوجت امرأة بكرا في سترها، فدخلت عليها فإذا هي حبلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبد لك، فإذا ولدت)) قال الحسن: ((فاجلدها)) وقال ابن أبي السري: ((فاجلدوها- أو قال-: فحدوها)) قال أبو داود: روى هذا الحديث قتادة، عن سعيد بن يزيد، عن ابن المسيب، ورواه يحيى بن أبي كثير، عن يزيد بن نعيم، عن سعيد بن المسيب، وعطاء الخراساني، عن سعيد بن المسيب، أرسلوه كلهم وفي حديث يحيى بن أبي كثير، أن بصرة بن أكثم نكح امرأة وكلهم، قال: في حديثه جعل الولد عبدا له. 2132- حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا علي يعني ابن المبارك، عن يحيى، عن يزيد بن نعيم، عن سعيد بن المسيب، أن رجلا يقال له بصرة بن أكثم، نكح امرأة، فذكر معناه زاد، وفرق بينهما. وحديث ابن جريج أتم.

[الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم] (4/ 227)
2212- حدثنا الحسن بن علي الحلواني أبو محمد، نا عبد الرزاق، نا ابن جريج، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب، عن رجل من الأنصار يقال له بصرة رضي الله عنه قال: تزوجت امرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبد لك فإذا ولدت فاجلدوها)).

المستدرك على الصحيحين (2/ 200)
2746- حدثنا يحيى بن منصور القاضي، ثنا أبو بكر محمد بن محمد بن رجاء، ثنا ابن أبي السري العسقلاني، ثنا عبد الرزاق، أنبأ ابن جريج، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب، عن رجل، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار يقال له بصرة، قال: تزوجت امرأة بكرا في سترها، فدخلت عليها، فإذا هي حبلى، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ((لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبد لك، فإذا ولدت فاجلدوها)) هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وله شاهد من حديث يحيى بن أبي كثير)). 2747- حدثناه علي بن حمشاذ العدل، ثنا الحسين بن محمد بن زياد، ثنا محمد بن المثنى، ثنا عثمان بن عمر، ثنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن يزيد بن نعيم، عن سعيد بن المسيب، عن بصرة بن أكثم، أنه نكح امرأة بكرا، ودخل بها، فوجدها حبلى، ((فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ولدها عبدا له، وفرق بينهما)).