الموسوعة الحديثية


- عن جابرٍ قال: ليسَ للمتوفَّى عنها زوجُها نفقةٌ حسبُها الميراثُ. وعن جابرٍ فرفَعه فى الحاملِ المتوفَّى عنها قال: لَا نفقةَ لَها.
خلاصة حكم المحدث : المرفوع رواته ثقات
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 6/3031
التخريج : أخرجه الشافعي في ((المسند)) (300)، وعبد الرزاق (12085)، والبيهقي (15564) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث نفقة - النفقات نفقة - نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها نفقة - نفقة المتوفى عنها زوجها
|أصول الحديث