الموسوعة الحديثية


- عن جابرٍ قال: ليسَ للمتوفَّى عنها زوجُها نفقةٌ حسبُها الميراثُ. وعن جابرٍ فرفَعه فى الحاملِ المتوفَّى عنها قال: لَا نفقةَ لَها.
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن
الصفحة أو الرقم : 6/3031 | خلاصة حكم المحدث : المرفوع رواته ثقات |أصول الحديث
التخريج : أخرجه الشافعي في ((المسند)) (300)، وعبد الرزاق (12085)، والبيهقي (15564) واللفظ لهم جميعا.