الموسوعة الحديثية


- عن جابرٍ قال: ليسَ للمتوفَّى عنها زوجُها نفقةٌ حسبُها الميراثُ. وعن جابرٍ فرفَعه فى الحاملِ المتوفَّى عنها قال: لَا نفقةَ لَها.
خلاصة حكم المحدث : المرفوع رواته ثقات
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 6/3031
التخريج : أخرجه الشافعي في ((المسند)) (300)، وعبد الرزاق (12085)، والبيهقي (15564) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث نفقة - النفقات نفقة - نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها نفقة - نفقة المتوفى عنها زوجها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند الشافعي (ص300)
: أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن ‌جابر رضي الله عنه أنه قال: ‌ليس ‌للمتوفى ‌عنها زوجها نفقة، حسبها الميراث

مصنف عبد الرزاق (7/ 37 ت الأعظمي)
: 12085 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، عن ‌جابر بن عبد الله قال: ‌ليس ‌للمتوفى ‌عنها زوجها نفقة حسبها الميراث

السنن الكبير للبيهقي (15/ 540 ت التركي)
: 15564 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضى، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعى، أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن أبى الزبير، عن ‌جابر أنه قال: ‌ليس ‌للمتوفى ‌عنها زوجها نفقة، حسبها الميراث. هذا هو المحفوظ موقوف. وقد رواه محمد بن عبد الله الرقاشى قال: حدثنا حرب بن أبى العالية، عن أبى الزبير، عن ‌جابر، عن النبى - صلى الله عليه وسلم - فى الحامل المتوفى عنها زوجها: "لانفقة لها"