الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: البائِعُ والمُبتاعُ بالخيارِ حَتَّى يَتَفَرَّقا إلَّا أن تَكونَ صَفقةَ خيارٍ، ولا يَحِلُّ له أن يُفارِقَه خَشيةَ أن يَستَقيلَه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده لا بأس به
الراوي : عبد الله بن عمرو بن العاص | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 92/27
التخريج : أخرجه أبو داود (3456)، والترمذي (1247)، والنسائي (4483) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس بيوع - الشروط في البيع بيوع - خيار المجلس بيوع - آداب البيع بيوع - الخيار تجارة - أخلاقيات التجارة
|أصول الحديث