الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: البائِعُ والمُبتاعُ بالخيارِ حَتَّى يَتَفَرَّقا إلَّا أن تَكونَ صَفقةَ خيارٍ، ولا يَحِلُّ له أن يُفارِقَه خَشيةَ أن يَستَقيلَه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده لا بأس به
الراوي : عبد الله بن عمرو بن العاص | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 92/27
التخريج : أخرجه أبو داود (3456)، والترمذي (1247)، والنسائي (4483) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس بيوع - الشروط في البيع بيوع - خيار المجلس بيوع - آداب البيع بيوع - الخيار تجارة - أخلاقيات التجارة

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 273)
3456 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 542)
1247 - أخبرنا بذلك قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث بن سعد، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله: هذا حديث حسن ومعنى هذا: أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله، ولو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن له خيار بعد البيع لم يكن لهذا الحديث معنى، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله

سنن النسائي (7/ 251)
4483 - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: أنبأنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن يكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله