الموسوعة الحديثية


- كَتَبَ مُعاويةُ إلى مَروانَ: إذا سَرَقَ الرَّجُلُ، فوَجَدَ سَرِقَتَه فهو أحَقُّ بها حَيثُ وجَدَها، فكَتَبَ إلى مَروانَ بذلك وأنا على اليَمامةِ، فكَتَبتُ إلى مَروانَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى «إذا وُجِدَت السَّرِقةُ عِندَ رَجُلٍ وهو غَيرُ مُتَّهَمٍ، فإن شاءَ سَيِّدُها أخَذَها بالثَّمَنِ، واتَّبَعَ سارِقَهُ».
خلاصة حكم المحدث : اختلفوا فيه
الراوي : أسيد بن حضير | المحدث : الإمام أحمد | المصدر : أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصفحة أو الرقم : 2/ 520
التخريج : أخرجه الحاكم (2255)، والطبراني في ((الكبير)) (1/ 205) (555)، والضياء المقدسي في ((المختارة)) (1461) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم اعتصام بالسنة - اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين بيوع - ما يفعل من وجد ما سرق منه بيد غيره إمامة وخلافة - المراسلات بين الحاكم والأمراء والمرؤوسين
|أصول الحديث