الموسوعة الحديثية


- كَتَبَ مُعاويةُ إلى مَروانَ: إذا سَرَقَ الرَّجُلُ، فوَجَدَ سَرِقَتَه فهو أحَقُّ بها حَيثُ وجَدَها، فكَتَبَ إلى مَروانَ بذلك وأنا على اليَمامةِ، فكَتَبتُ إلى مَروانَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى «إذا وُجِدَت السَّرِقةُ عِندَ رَجُلٍ وهو غَيرُ مُتَّهَمٍ، فإن شاءَ سَيِّدُها أخَذَها بالثَّمَنِ، واتَّبَعَ سارِقَهُ».
خلاصة حكم المحدث : اختلفوا فيه
الراوي : أسيد بن حضير | المحدث : الإمام أحمد | المصدر : أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصفحة أو الرقم : 2/ 520
التخريج : أخرجه الحاكم (2255)، والطبراني في ((الكبير)) (1/ 205) (555)، والضياء المقدسي في ((المختارة)) (1461) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم اعتصام بالسنة - اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين بيوع - ما يفعل من وجد ما سرق منه بيد غيره إمامة وخلافة - المراسلات بين الحاكم والأمراء والمرؤوسين
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 41)
2255 - أخبرنا أبو بكر إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الفقيه بالري، ثنا محمد بن الأزرق، ثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، وأخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ بشر بن موسى، وعلي بن عبد العزيز، وموسى بن الحسن بن عباد، وإسحاق بن الحسن بن ميمون الحربي، قالوا: ثنا هوذة بن خليفة، ثنا ابن جريج، حدثني عكرمة بن خالد، أن أسيد بن حضير بن سماك، حدثه قال: كتب معاوية إلى مروان إذا سرق الرجل فوجد سرقته، فهو أحق بها حيث وجدها. قال: فكتب إلي بذلك مروان وأنا على اليمامة فكتبت إلى مروان أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قضى إذا كان عند الرجل غير المتهم، فإن شاء سيدها أخذها بالثمن، وإن شاء اتبع سارقه ثم قضى بذلك بعده أبو بكر وعمر وعثمان قال: فكتب مروان إلى معاوية بكتابي فكتب معاوية إلى مروان: إنك لست أنت ولا أسيد تقضيان علي فيما وليت، ولكني أقضي عليكما، فانفذ لما أمرتك به. وبعث مروان بكتاب معاوية إليه فقال: والله لا أقضي به أبدا هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

المعجم الكبير للطبراني (1/ 205)
555 - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا هوذة بن خليفة، ثنا ابن جريج، حدثني عكرمة بن خالد، أن أسيد بن حضير بن سماك حدثه، قال: كتب معاوية رضي الله عنه، إلى مروان بن الحكم: إذا سرق الرجل فوجد سرقته فهو أحق بها إذا وجدها، فكتب إلي مروان بذلك، وأنا عامله على اليمامة، فكتبت إلى مروان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قضى أن إذا وجدت عند الرجل غير المتهم، فإن شاء سيدها أخذها بالثمن، وإن شاء اتبع سارقه ثم قضى بذلك بعده أبو بكر، وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فبعث مروان بكتابي إلى معاوية، فبعث معاوية إلى مروان: إنك لست أنت، ولا أسيد يقضيان علي فيما وليت، ولكني أقضي عليكما، فأنفذ ما أمرتك به، فبعث مروان بكتاب معاوية إلي، فقلت: والله لا أقضي به أبدا

الأحاديث المختارة = المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما (4/ 263)
1461 - أخبرنا أسعد بن سعيد بن محمود الأصبهاني بها أن فاطمة بنت عبد الله أخبرتهم قراءة عليها أنا محمد بن عبد الله أنا سليمان بن أحمد نا علي بن عبد العزيز نا هوذة بن خليفة نا ابن جريج حدثني عكرمة بن خالد أن أسيد بن حضير بن سماك حدثه قال كتب معاوية رضي الله عنه إلى مروان بن الحكم إذا سرق الرجل فوجد سرقته فهو أحق بها إذا وجدها فكتب إلي مروان بذلك وأنا عامله على اليمامة فكتبت إلى مروان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى إذا وجدت عند الرجل غير المتهم فإن شاء سيدها أخذها بالثمن وإن شاء أتبع سارقه ثم قضى بذلك أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فبعث مروان بكتابي إلى معاوية فبعث معاوية إلى مروان إنك لست أنت ولا أسيد يقضيان علي فيما وليت ولكني أقضي عليكما فأنفذ ما أمرتك به فبعث مروان بكتاب معاوية إلي فقلت والله لا أقضي به أبدا رواه الإمام أحمد عن هوذة بن خليفة ورواه أبو داود في المراسيل عن هارون بن عبد الله عن حماد بن مسعدة عن ابن جريج قال هارون وقال أحمد يعني ابن حنبل هو في كتابه يعني ابن جريج أسيد بن ظهير ولكن كذا حدثهم بالبصرة ورواه النسائي عن هارون ولم يذكر القصة إسناده منقطع