الموسوعة الحديثية


- أنَّهُ سمعَ زيدَ بنَ ثابتٍ، يَقولُ: الطَّلاقُ إلى الرِّجالِ، والعدَّةُ إلى المرأةِ، إن كانَ الرَّجلُ حرًّا، وَكانتِ المرأةُ أمةً، فثَلاثُ تطليقاتٍ، وتعتَدُّ: عدَّةُ الأمةِ حَيضتين وإن كانَ عبدًا، وامرَأتُهُ حرَّةً، طلَّقَ طلاقَ العَبدِ تَطليقَتَينِ، واعتدَّت عدَّةَ الحرَّةِ ثَلاثَ حيضٍ
خلاصة حكم المحدث : رجال إسناده رجال الصحيح
الراوي : قبيصة بن ذؤيب | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/79
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4503) بلفظه، وابن أبي شيبة (18557)، والبيهقي (15260) كلاهما بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الثلاث عدة - عدة الأمة عدة - أنواع العدد
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (3/ 62)
4503 - حدثنا يونس , قال: ثنا ابن وهب , قال: أخبرني يونس , عن ابن شهاب , قال: أخبرني قبيصة بن ذؤيب , أنه سمع زيد بن ثابت , يقول: " الطلاق إلى الرجل , والعدة إلى المرأة , إن كان الرجل حرا , وكانت المرأة أمة , فثلاث تطليقات , والعدة: عدة الأمة حيضتان وإن كان عبدا , وامرأته حرة , طلق طلاق العبد تطليقتين , واعتدت عدة الحرة ثلاث حيض ".

مصنف ابن أبي شيبة ط القبلة ت عوامة (9/ 612)
18557- حدثنا إسماعيل ابن علية ، عن أيوب ، عن سليمان بن يسار ؛ أن نفيعا فتى أم سلمة ، طلق امرأته وهي حرة تطليقتين ، فحرصوا على أن يردوها عليه ، فأبى عثمان وزيد ، قال سليمان : ويقول أحد غير هذا ؟ فلما قدمت المدينة ، كتبت إلى أبي قلابة ، فكتب إلي : إنه حدثني من أطمئن إلى حديثه ؛ أن زيد بن ثابت ، وقبيصة بن ذؤيب ، قالا : إذا كان زوجها حرا وهي أمة ، فطلاقه طلاق حر ، وعدتها عدة أمة ، وإن كان زوجها عبدا وهي حرة ، فطلاقه طلاق عبد ، وعدتها عدة حرة

السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(15/ 352) 15260- أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي بن أحمد الرازي الحافظ، أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد، حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري، حدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا عبد الصمد، حدثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، قال: حدثني نفيع أنه كان مملوكا وكانت عنده حرة فطلقها تطليقتين فسأل عثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما فقالا: طلاقك طلاق عبد وعدتها عدة حرة.