الموسوعة الحديثية


- أنَّهُ سمعَ زيدَ بنَ ثابتٍ، يَقولُ: الطَّلاقُ إلى الرِّجالِ، والعدَّةُ إلى المرأةِ، إن كانَ الرَّجلُ حرًّا، وَكانتِ المرأةُ أمةً، فثَلاثُ تطليقاتٍ، وتعتَدُّ: عدَّةُ الأمةِ حَيضتين وإن كانَ عبدًا، وامرَأتُهُ حرَّةً، طلَّقَ طلاقَ العَبدِ تَطليقَتَينِ، واعتدَّت عدَّةَ الحرَّةِ ثَلاثَ حيضٍ
خلاصة حكم المحدث : رجال إسناده رجال الصحيح
الراوي : قبيصة بن ذؤيب | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/79
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4503) بلفظه، وابن أبي شيبة (18557)، والبيهقي (15260) كلاهما بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الثلاث عدة - عدة الأمة عدة - أنواع العدد
|أصول الحديث