الموسوعة الحديثية


- جاءَ ابنَ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما رَجلٌ فقالَ: رَجلٌ تُوفِّيَ وتَرَكَ ابنتَهُ وأختَهُ لأبيهِ وأمِّهِ. فقالَ: للابنةِ النِّصفُ، وليس للأختِ شيءٌ ما بَقِيَ فهو لعَصَبَتِهِ. فقالَ له رَجلٌ: فإنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قد قَضى بغيرِ ذلك؛ جَعَلَ للابنةِ النِّصفَ، وللأختِ النِّصفَ، فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: أنتم أعْلمُ أَمِ اللهُ؟ قالَ مَعْمَرٌ: فلمْ أدْرِ ما وجْهُ ذلك حتَّى لَقيتُ ابنَ طاوسٍ، فذَكَرْتُ له حديثَ الزُّهْريِّ، فقالَ: أخْبَرَني أبي أنَّه سَمِعَ ابنَ عبَّاسِ يقولُ: قالَ اللهُ تَعالَى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176] قالَ ابنُ عبَّاسٍ: فقلْتُم أنتم لها النِّصفُ وإن كان له ولدٌ!
خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أبو سلمة بن عبد الرحمن | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 3251
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (19023)، والبيهقي (12465) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - ميراث الأخوات فرائض ومواريث - ميراث الأخوات مع البنات عصبة فرائض ومواريث - ميراث البنات فرائض ومواريث - ميراث العصبة فرائض ومواريث - الأخوات مع البنات عصبة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث