الموسوعة الحديثية


- جاءَ ابنَ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما رَجلٌ فقالَ: رَجلٌ تُوفِّيَ وتَرَكَ ابنتَهُ وأختَهُ لأبيهِ وأمِّهِ. فقالَ: للابنةِ النِّصفُ، وليس للأختِ شيءٌ ما بَقِيَ فهو لعَصَبَتِهِ. فقالَ له رَجلٌ: فإنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قد قَضى بغيرِ ذلك؛ جَعَلَ للابنةِ النِّصفَ، وللأختِ النِّصفَ، فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: أنتم أعْلمُ أَمِ اللهُ؟ قالَ مَعْمَرٌ: فلمْ أدْرِ ما وجْهُ ذلك حتَّى لَقيتُ ابنَ طاوسٍ، فذَكَرْتُ له حديثَ الزُّهْريِّ، فقالَ: أخْبَرَني أبي أنَّه سَمِعَ ابنَ عبَّاسِ يقولُ: قالَ اللهُ تَعالَى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176] قالَ ابنُ عبَّاسٍ: فقلْتُم أنتم لها النِّصفُ وإن كان له ولدٌ!
خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أبو سلمة بن عبد الرحمن | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 3251
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (19023)، والبيهقي (12465) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - ميراث الأخوات فرائض ومواريث - ميراث الأخوات مع البنات عصبة فرائض ومواريث - ميراث البنات فرائض ومواريث - ميراث العصبة فرائض ومواريث - الأخوات مع البنات عصبة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 376)
7979 - أخبرنا أبو يحيى السمرقندي، ثنا محمد بن نصر الإمام، ثنا إسحاق، أنبأ عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، قال: جاء ابن عباس رضي الله عنهما رجل فقال: رجل توفي وترك بنته وأخته لأبيه وأمه، فقال: لابنته النصف وليس لأخته شيء قال الرجل: فإن عمر رضي الله عنه قضى بغير ذلك، جعل للابنة النصف وللأخت النصف، قال ابن عباس: أنتم أعلم أم الله؟ فلم أدر ما وجه هذا حتى لقيت ابن طاوس، فذكرت له حديث الزهري، فقال: أخبرني أبي، أنه سمع ابن عباس، يقول: قال الله عز وجل: {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك} [[النساء: 176]] قال ابن عباس: فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه "

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (10/ 254)
19023 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن الزهري , عن أبي سلمة بن عبد الرحمن , قال: جاء ابن عباس مرة رجل , فقال رجل: توفي وترك بنته وأخته لأبيه وأمه , فقال ابن عباس: لابنته النصف , وليس لأخته شيء ما بقي هو لعصبته فقال له الرجل: إن عمر قد قضى بغير ذلك قد جعل للأخت النصف , وللبنت النصف فقال ابن عباس: أنتم أعلم أم الله؟ قال معمر: فلم أدر ما قوله: أنتم أعلم أم الله , حتى لقيت ابن طاوس فذكرت ذلك له فقال ابن طاوس: أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله تعالى: {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك} [[النساء: 176]] قال ابن عباس: فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (12/ 502)
12465 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أخبرنى الإمام أبو الوليد، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا إسحاق بن إبراهيم وفياض بن زهير قالا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهرى، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن قال: جاء ابن عباس رجل فقال: رجل توفى وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه. فقال: للابنة النصف، وليس للأخت شيء، ما بقى فهو لعصبته. فقال له رجل: فإن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قد قضى بغير ذلك؛ جعل للابنة النصف، وللأخت النصف. قال ابن عباس: أنتم أعلم أم الله؟ قال معمر: فلم أدر ما وجه ذلك حتى لقيت ابن طاوس فذكرت له حديث الزهرى، فقال: أخبرنى أبى أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله تبارك وتعالى: {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك} [[النساء: 176]]. قال ابن عباس: فقلتم أنتم: لها نصف وإن كان له ولد. قال الشيخ: المراد بالولد هاهنا الابن بدليل ما مضى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم عمن بعده.