الموسوعة الحديثية


- عَن عُمرَ بنِ الخطَّابِ قالَ في العَينِ نِصفُ الدِّيةِ أو عَدلُ ذلِك منَ الذَّهبِ أوِ الوَرِقِ وفي عَينِ المرأةِ نصفُ ديتِها أو عَدلُ ذلِك منَ الذَّهبِ أوِ الورِقِ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : عبدالعزيز بن عمر | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/418
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - دية العين ديات وقصاص - مقدار الدية
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أحاديث مشابهة: