الموسوعة الحديثية


- عَن عُمرَ بنِ الخطَّابِ قالَ في العَينِ نِصفُ الدِّيةِ أو عَدلُ ذلِك منَ الذَّهبِ أوِ الوَرِقِ وفي عَينِ المرأةِ نصفُ ديتِها أو عَدلُ ذلِك منَ الذَّهبِ أوِ الورِقِ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : عبدالعزيز بن عمر | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/418
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (17419) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - دية العين ديات وقصاص - مقدار الدية
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى لابن حزم (معتمد مؤقت)
(10/ 418) وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب قال: في العين نصف الدية أو عدل ذلك من الذهب أو الورق وفى عين المرأة نصف ديتها أو عدل ذلك من الذهب أو الورق

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 329)
17419 - عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، عن عمر بن الخطاب قال: في العين نصف الدية أو عدل ذلك من الذهب أو الورق، وفي عين المرأة نصف ديتها أو عدل ذلك من الذهب أو الورق