الموسوعة الحديثية


- عن إسماعيلَ الشَّيبانيِّ قالَ: بِعتُ ما في رُءوسِ نَخلي بمائةِ وَسقٍ، إن زادَ فلَهُم وإن نقَصَ فعلَيهم. فسألتُ ابنَ عمرَ عن ذلِكَ فقالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيعِ الثَّمرةِ بالتَّمرِ، إلَّا أنَّهُ رخَّصَ في العَرايا
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/497
التخريج : أخرجه الشافعي كما في ((السنن المأثورة)) للمزني (203) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2183)، ومسلم (1534) مختصراً دون ذكر العرايا. والترخيص في العرايا أصله في صحيح البخاري (2192)، ومسلم (1539) من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح تجارة - ما يجب على التجار توقيه إحسان - الأخذ بالرخصة بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
|أصول الحديث