الموسوعة الحديثية


- عن إسماعيلَ الشَّيبانيِّ قالَ: بِعتُ ما في رُءوسِ نَخلي بمائةِ وَسقٍ، إن زادَ فلَهُم وإن نقَصَ فعلَيهم. فسألتُ ابنَ عمرَ عن ذلِكَ فقالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيعِ الثَّمرةِ بالتَّمرِ، إلَّا أنَّهُ رخَّصَ في العَرايا
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/497
التخريج : أخرجه الشافعي كما في ((السنن المأثورة)) للمزني (203) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2183)، ومسلم (1534) مختصراً دون ذكر العرايا. والترخيص في العرايا أصله في صحيح البخاري (2192)، ومسلم (1539) من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح تجارة - ما يجب على التجار توقيه إحسان - الأخذ بالرخصة بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[السنن المأثورة للشافعي] (ص252)
((203- وأنبأنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن إسماعيل الشيباني، قال: بعت ما في رءوس نخلي بمائة وسق إن زاد فلهم وإن نقص فعليهم فسألت ابن عمر عن ذلك فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة بالتمر إلا أنه قد رخص في العرايا))

[صحيح البخاري] (3/ 75)
‌2183- حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب: أخبرني سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر)) [صحيح البخاري] (3/ 76) ‌2192- حدثنا محمد، أخبرنا عبد الله: أخبرنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا)). قال موسى بن عقبة: والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها

[صحيح مسلم] (3/ 1165 )
((49- (‌1534) حدثنا يحيي بن يحيى. قال: قرأت على مالك بن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع)) [صحيح مسلم] (3/ 1168 ) (((‌1539)- قال ابن عمر: وحدثنا زيد بن ثابت؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا. زاد ابن نمير في روايته: أن تباع))