الموسوعة الحديثية


- قال: نَهى رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ، وقال: إنَّما يَزرَعُ ثَلاثةٌ: رَجُلٌ له أرضٌ، فهو يَزرَعُها، ورَجُلٌ مُنِحَ أرْضًا، فهو يَزرَعُ ما مُنِحَ، ورَجُلٌ استَكْرى أرْضًا بذَهَبٍ أو فِضَّةٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده قوي
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3400
التخريج : أخرجه أبو داود (3400)، وابن ماجه (2449)، وابن أبي شيبة (22430)، واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة مزارعة - ما يكره من الشروط في المزارعة مزارعة - ما يكره من المزارعة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بيع المزابنة والعرايا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه