الموسوعة الحديثية


- قال: نَهى رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ، وقال: إنَّما يَزرَعُ ثَلاثةٌ: رَجُلٌ له أرضٌ، فهو يَزرَعُها، ورَجُلٌ مُنِحَ أرْضًا، فهو يَزرَعُ ما مُنِحَ، ورَجُلٌ استَكْرى أرْضًا بذَهَبٍ أو فِضَّةٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده قوي
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3400
التخريج : أخرجه أبو داود (3400)، وابن ماجه (2449)، وابن أبي شيبة (22430)، واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة مزارعة - ما يكره من الشروط في المزارعة مزارعة - ما يكره من المزارعة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بيع المزابنة والعرايا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 261)
: 3400 - حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌المحاقلة ‌والمزابنة، وقال: " إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة "

[سنن ابن ماجه] (2/ 819 )
: 2449 - حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا أبو الأحوص، عن طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌المحاقلة، ‌والمزابنة، وقال: " إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض، فهو يزرعها، ورجل منح أرضا، فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة "

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 491 ت الحوت)
: 22430 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص، عن طارق، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " ‌إنما ‌يزرع ‌ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة "