الموسوعة الحديثية


- ماتَت شاةٌ لِسَودَةَ بنتِ زَمعَةَ، فقالت: يا رَسولَ اللهِ، ماتَت فُلانَةُ -يَعني الشَّاةَ- فقال: فلولا أخَذتُم مَسْكَها. فقالت: نَأخُذُ مَسْكَ شاةٍ قد ماتَت؟ فقال لها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّما قال اللهُ عزَّ وجلَّ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} [الأنعام: 145]؛ فإنَّكم لا تَطعَمونَه، إنْ تَدبُغوه فتَنتَفِعوا به. فأرسَلَتْ إليها، فسلَخَتْ مَسْكَها، فدبَغَته، فأخَذَت منه قِربَةً حتى تخرَّقَت عِندَها.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 3026
التخريج : أخرجه أحمد (3026) واللفظ له، وأبو يعلى (2364)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2713)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم تفسير آيات - سورة الأنعام طهارة - جلود الميتة علم - السؤال للانتفاع وإن كثر قرض - النهي عن إضاعة المال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (5/ 156 ط الرسالة)
((3026- حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة، فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة- يعني الشاة-. فقال: (( فلولا أخذتم مسكها)) فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت؟! فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إنما قال الله عز وجل: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير} [الأنعام: 145]، فإنكم لا تطعمونه إن تدبغوه فتنتفعوا به)) فأرسلت إليها، فسلخت مسكها، فدبغته، فأخذت منه قربة حتى تخرقت عندها)).

[مسند أبي يعلى] (4/ 251 ت حسين أسد)
‌2364- حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا أبو عوانة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت: يا رسول الله ماتت فلانة- تعني الشاة- قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فهلا أخذتم مسكها؟)) قالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما} [الأنعام: 145] إلى {أو لحم خنزير} [الأنعام: 145] أيكم يطعمه؟ أي: تدبغونه فتنتفعون به)). قال: فأرسلت إليها فسلختها فدبغتها واتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها ((.

[شرح معاني الآثار] (1/ 471)
‌2713- وحدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (( ماتت شاة لسودة بنت زمعة رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله ماتت فلانة، تعني الشاة، قال: ((فلولا أخذتم مسكها؟)) فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:)) إنما قال الله {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه} [الأنعام: 145] الآية، فإنه لا بأس بأن تدبغوه فتنتفعوا به (( قالت: فأرسلت إليها، فسلخت مسكها فدبغته، فاتخذت منه قربة، حتى تخرقت ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عن ذلك، قرأ عليها الآية التي نزل فيها تحريم الميتة. فأعلمها بذلك أن ما حرم عليهم بتلك الآية من الشاة حين ماتت إنما هو الذي يطعم منها إذا ذكيت لا غير، وأن الانتفاع بجلودها إذا دبغت، غير داخل في ذلك الذي حرم منها. وقد روى عبيد الله بن عبد الله أيضا، عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوا من ذلك.