الموسوعة الحديثية


- ماتَت شاةٌ لِسَودَةَ بنتِ زَمعَةَ، فقالت: يا رَسولَ اللهِ، ماتَت فُلانَةُ -يَعني الشَّاةَ- فقال: فلولا أخَذتُم مَسْكَها. فقالت: نَأخُذُ مَسْكَ شاةٍ قد ماتَت؟ فقال لها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّما قال اللهُ عزَّ وجلَّ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} [الأنعام: 145]؛ فإنَّكم لا تَطعَمونَه، إنْ تَدبُغوه فتَنتَفِعوا به. فأرسَلَتْ إليها، فسلَخَتْ مَسْكَها، فدبَغَته، فأخَذَت منه قِربَةً حتى تخرَّقَت عِندَها.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 3026
التخريج : أخرجه أحمد (3026) واللفظ له، وأبو يعلى (2364)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2713)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم تفسير آيات - سورة الأنعام طهارة - جلود الميتة علم - السؤال للانتفاع وإن كثر قرض - النهي عن إضاعة المال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه