الموسوعة الحديثية


- عَن عُثمانَ بنِ عفَّانَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ يتَواعَدونِّي بالقَتلِ آنِفًا وبِمَ يقتُلونَني سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ لا يحِلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدَى ثلاثٍ رجُلٌ كفرَ بعدَ إسلامِهِ أو زنى بعدَ إحصانٍ أو قتلَ نفسًا بغيرِ نفسٍ فيُقتَلُ - فواللَّهِ ما زَنيتُ في جاهليَّةٍ ولا إسلامٍ قطُّ ولا أحبَبتُ أنَّ لي بِديني بدَلًا مُذْ هداني اللَّهُ تَعالى ولا قَتلتُ نَفسًا
خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
الراوي : عثمان بن عفان | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/482
التخريج : أخرجه أبو داود (4502)، وأحمد (437) باختلاف يسير وفي آخره زيادة، والترمذي (2158)، وابن ماجه (2533) كلاهما مختصرا.
التصنيف الموضوعي: حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - النفس بالنفس والعين بالعين ... حدود - حد المرتد حدود - حد الزنا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه