الموسوعة الحديثية


- عَن عُثمانَ بنِ عفَّانَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ يتَواعَدونِّي بالقَتلِ آنِفًا وبِمَ يقتُلونَني سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ لا يحِلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدَى ثلاثٍ رجُلٌ كفرَ بعدَ إسلامِهِ أو زنى بعدَ إحصانٍ أو قتلَ نفسًا بغيرِ نفسٍ فيُقتَلُ - فواللَّهِ ما زَنيتُ في جاهليَّةٍ ولا إسلامٍ قطُّ ولا أحبَبتُ أنَّ لي بِديني بدَلًا مُذْ هداني اللَّهُ تَعالى ولا قَتلتُ نَفسًا
خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
الراوي : عثمان بن عفان | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/482
التخريج : أخرجه أبو داود (4502)، وأحمد (437) باختلاف يسير وفي آخره زيادة، والترمذي (2158)، وابن ماجه (2533) كلاهما مختصرا.
التصنيف الموضوعي: حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - النفس بالنفس والعين بالعين ... حدود - حد المرتد حدود - حد الزنا
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


المحلى بالآثار (10/ 482)
حدثنا عبد الله بن ربيع نا عمر بن عبد الملك نا محمد بن بكر نا أبو داود سليمان بن حرب نا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: كنا مع عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور - فخرج إلينا وهو متغير لونه فقال: ‌يتواعدوني ‌بالقتل ‌آنفا، ‌وبم ‌يقتلونني؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفسا بغير نفس، فيقتل - فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قط، ولا أحببت أن لي بديني بدلا مذ هداني الله تعالى، ولا قتلت نفسا ".

سنن أبي داود (4/ 170 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 4502 - حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى ابن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل، قال: كنا مع ‌عثمان ‌وهو ‌محصور في الدار، وكان في الدار مدخل، من دخله سمع كلام من على البلاط، فدخله ‌عثمان، فخرج إلينا وهو متغير لونه، فقال: إنهم ليتواعدونني بالقتل آنفا، قال: قلنا: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين، قال: ولم يقتلونني؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يحل ‌دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس "، فوالله ما زنيت في جاهلية، ولا في إسلام قط، ولا أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله، ولا قتلت نفسا، فبم يقتلونني؟ قال أبو داود: ‌عثمان وأبو بكر رضي الله عنهما تركا الخمر في الجاهلية

مسند أحمد (1/ 491 ط الرسالة)
: 437 - حدثنا سليمان بن حرب وعفان، المعنى، قالا: حدثنا حماد بن زيد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل، قال: كنا مع ‌عثمان ‌وهو ‌محصور في الدار، فدخل مدخلا كان إذا دخله يسمع كلامه من على البلاط، قال: فدخل ذلك المدخل وخرج إلينا، فقال: إنهم يتوعدونني بالقتل آنفا. قال: قلنا: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين. قال: وبم يقتلونني؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يحل ‌دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا فيقتل بها "، فوالله ما أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله، ولا زنيت في جاهلية ولا إسلام قط، ولا قتلت نفسا، فبم يقتلونني؟

سنن الترمذي (4/ 460)
: 2158 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، أن عثمان بن عفان أشرف يوم الدار، فقال: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو ارتداد بعد إسلام، أو قتل نفس بغير حق فقتل به "، فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ولا ارتددت منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قتلت النفس التي حرم الله فبم تقتلونني،: وفي الباب عن ابن مسعود، وعائشة، وابن عباس وهذا حديث حسن ورواه حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، فرفعه، وروى يحيى بن سعيد القطان، وغير واحد، عن يحيى بن سعيد هذا الحديث، فأوقفوه ولم يرفعوه، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عثمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا.

سنن ابن ماجه (2/ 847 ت عبد الباقي)
: 2533 - حدثنا أحمد بن عبدة قال: أنبأنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، أن عثمان بن عفان أشرف عليهم، فسمعهم وهم يذكرون القتل فقال: إنهم ليتواعدوني بالقتل؟ فلم يقتلوني؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث: رجل زنى وهو محصن فرجم، أو رجل قتل نفسا بغير نفس، أو رجل ارتد بعد إسلامه " فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ولا قتلت نفسا مسلمة، ولا ارتددت منذ أسلمت