الموسوعة الحديثية


- سألتُ فَضالةَ بنَ عبيدٍ، عن تعليقِ يدِ السارقِ في عنُقِه ؟ قال : سُنَّةٌ، قطع رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يَدَ سارقٍ، وعَلَّقَ يدَه في عُنقِه
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الحجاج بن أرطأة ضعيف لا يحتج بحديثه
الراوي : فضالة بن عبيد | المحدث : النسائي | المصدر : سنن النسائي الصفحة أو الرقم : 4982
التخريج : أخرجه أبو داود (4411)، والترمذي (1447)، وابن ماجه (2587) جميعهم باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - تحريم السرقة حدود - تعليق يد السارق في عنقه حدود - حد السرقة ونصابها اعتصام بالسنة - الأمر بالتمسك بها علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث