الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ الطَّعامِ حتى يَجرِيَ فيه صاعانِ: صاعُ البائِعِ، وصاعُ المُشْتري، فيكونُ لصاحِبِه الزِّيادةُ وعليه النُّقْصانُ.
خلاصة حكم المحدث : له طريقان أخريان ضعيفان
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير الصفحة أو الرقم : 6/476
التخريج : أخرجه البزار (10078)، وأبو يعلى في ((المعجم)) (293)، والبيهقي (10803) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك بيوع - بيع الغرر تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - ما يكره من الخداع في البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث