الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ الطَّعامِ حتى يَجرِيَ فيه صاعانِ: صاعُ البائِعِ، وصاعُ المُشْتري، فيكونُ لصاحِبِه الزِّيادةُ وعليه النُّقْصانُ.
خلاصة حكم المحدث : له طريقان أخريان ضعيفان
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير الصفحة أو الرقم : 6/476
التخريج : أخرجه البزار (10078)، وأبو يعلى في ((المعجم)) (293)، والبيهقي (10803) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك بيوع - بيع الغرر تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - ما يكره من الخداع في البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها

أصول الحديث:


[مسند البزار = البحر الزخار] (17/ 313)
: 10078- [[حدثنا محمد بن عبد الرحيم ، حدثنا مسلم الجرمي ، حدثنا مخلد ابن حسين ، عن هشام ، عن محمد ، عن أبي هريرة]] وبه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري ‌فيه ‌الصاعان ‌فيكون ‌لصاحبه ‌الزيادة ‌وعليه ‌النقصان.

معجم أبي يعلى الموصلي (ص239)
: 293 - حدثنا مسلم بن أبي مسلم، قال: حدثنا مخلد بن حسين، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي ‌هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌عن ‌بيع ‌الطعام ‌حتى ‌تجري ‌فيه ‌الصاعان، فيكون للبائع الزيادة، وعليه النقصان

السنن الكبير للبيهقي (11/ 171 ت التركي)
: 10803 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو بكر الحسين بن علي الزيات ببغداد، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق، حدثنا مسلم بن أبي مسلم، حدثنا مخلد بن الحسين، عن هشام، عن محمد بن سيرين، عن أبي ‌هريرة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، فيكون للبائع الزيادة وعليه النقصان.