الموسوعة الحديثية


- قُتِلَ رجلٌ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فرُفِعَ القاتلُ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فدفعَهُ إلى وليِّ المقتولِ فقال القاتلُ يا رسولَ اللهِ لا واللهِ ما أردْتُ قتلَهُ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ لوليِّ المقتولِ أما إنَّهُ إن كان صادقًا ثم قتلْتَهُ دخلْتَ النارَ فخلَّى سبيلَهُ وكان مكتوفًا فخرجَ يجرُّ نِسعَتَهُ فسُمِّيَ ذا النِّسعةِ
خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/467
التخريج : أخرجه أبو داود (4498) واللفظ له، والترمذي (1407)، والنسائي (4722)، وابن ماجه (2690) باختلاف يسير، وابن حزم في ((المحلى)) (10/467) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ديات وقصاص - الأمر بالعفو في الدم ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - من قتل له قتيل فهو بخير النظرين قيامة - العفو عن المظالم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 288 ط مع عون المعبود)
‌4498- حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا أبو معاوية، نا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: ((قتل رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى ولي المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله، والله ما أردت قتله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار قال: فخلى سبيله. قال: وكان مكتوفا بنسعة فخرج يجر نسعته، فسمي ذا النسعة)).

[سنن الترمذي] (4/ 22)
‌1407- حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفع القاتل إلى وليه، فقال القاتل: يا رسول الله، والله ما أردت قتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أما إنه إن كان قوله صادقا فقتلته دخلت النار))، فخلى عنه الرجل، وكان مكتوفا بنسعة، فخرج يجر نسعته، فكان يسمى ذا النسعة: هذا حديث حسن صحيح والنسعة: حبل

[سنن النسائي] (8/ 21)
((‌4722- أخبرنا محمد بن العلاء وأحمد بن حرب- واللفظ لأحمد- قالا: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع القاتل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدفعه إلى ولي المقتول فقال القاتل: يا رسول الله، لا والله ما أردت قتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولي المقتول: ((أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته، دخلت النار)) فخلى سبيله. قال: وكان مكتوفا بنسعة فخرج يجر نسعته، فسمي ذا النسعة))

[سنن ابن ماجه] (2/ 897 )
‌2690- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد قالا: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدفعه إلى ولي المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله، والله ما أردت قتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي: ((أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار)). قال: فخلى سبيله، قال: وكان مكتوفا بنسعة، فخرج يجر نسعته، فسمي ذا النسعة

المحلى ت: أحمد شاكر (10/ 467)
* قال على: والقول في هذا عندنا هو ما وجدناه في خبر آخر وهو الذى حدثناه عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني الكوفى. وأحمد بن حرب واللفظ له قالا: نا أبو معاوية عن الاعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال: قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع القاتل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى ولى المقتول فقال القاتل يا رسول الله لا والله ما اردت قتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولى المقتول: أما انه ان كان صادقا ثم قتلته دخلت النار فخلى سبيله وكان مكتوفا فخرج يجر نسعته فسمي ذا النسعة * قال أبو محمد: فهذا بيان الاخبار الواردة في هذا الحكم لا يجوز غير ذلك البتة وهو أنه حكم عليه الصلاة والسلام بالقود والقتل قصاصا بظاهر البينة أو الاقرار التام وهذا هو الحق المفترض على الحكام المتيقن أن الله تعالى أمرهم به ولم يكلفهم علم الغيب فحكم النبي عليه الصلاة والسلام بالحق في ذلك فلما قال: ان لم أرد قتله وكان ذلك ممكنا أخبره عليه الصلاة والسلام بأنه ان كان كذلك فقاتله في النار وهو مثله لانه لا يحل له قتله حينئذ فصار حكمه عليه الصلاة والسلام حقا وقوله حقا كما قال أيضا عليه الصلاة والسلام: (( فمن قضيت له بشئ من حق أخيه فلا يأخذه فانما أقطع له قطعة من النار)) وهو عليه الصلاة والسلام في ظاهر الحكم بالبينة أو الاقرار أو اليمين حاكم بالحق المتيقن لا بالظن لكن بما أمره الله تعالى أن يحكم به ولابد وان كان الباطن بخلاف ذلك مما لو علمه عليه الصلاة والسلام لم ينفذه ولا تركه يمضى أصلا وبالله تعالى التوفيق