الموسوعة الحديثية


- قُتِلَ رجلٌ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فرُفِعَ القاتلُ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فدفعَهُ إلى وليِّ المقتولِ فقال القاتلُ يا رسولَ اللهِ لا واللهِ ما أردْتُ قتلَهُ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ لوليِّ المقتولِ أما إنَّهُ إن كان صادقًا ثم قتلْتَهُ دخلْتَ النارَ فخلَّى سبيلَهُ وكان مكتوفًا فخرجَ يجرُّ نِسعَتَهُ فسُمِّيَ ذا النِّسعةِ
خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/467
التخريج : أخرجه أبو داود (4498) واللفظ له، والترمذي (1407)، والنسائي (4722)، وابن ماجه (2690) باختلاف يسير، وابن حزم في ((المحلى)) (10/467) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ديات وقصاص - الأمر بالعفو في الدم ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - من قتل له قتيل فهو بخير النظرين قيامة - العفو عن المظالم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه