الموسوعة الحديثية


- أنَّ عثمانَ ابتاع منْ طلحةَ بنِ عُبيدِ اللهِ أرضًا بالمدينةِ، ناقَلَهُ بأرضٍ له بالكوفةِ، فلما تبايعا ندِم عثمانُ ثم قال : بايعتُك ما لم أرَهُ، فقال طلحةُ : إنما النظرُ لي، إنما ابتعتُ مُغَيَّبًا، وأما أنتَ فقد رأيتَ ما ابتعتَ ، فجعلا بينَهما حَكَمًا، فحكَّما جبيرَ بنَ مُطْعِمٍ فقضى على عثمانَ أنَّ البيعَ جائزٌ، وأنَّ النظرَ لطلحةَ أنه ابتاع مُغَيَّبًا
خلاصة حكم المحدث : روي مرفوعاً ولا يصح
الراوي : عبدالله بن أبي مليكة | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 5/268
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5507) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع العين الغائبة بيوع - خيار الرؤية
|أصول الحديث