الموسوعة الحديثية


- أنَّ عثمانَ ابتاع منْ طلحةَ بنِ عُبيدِ اللهِ أرضًا بالمدينةِ، ناقَلَهُ بأرضٍ له بالكوفةِ، فلما تبايعا ندِم عثمانُ ثم قال : بايعتُك ما لم أرَهُ، فقال طلحةُ : إنما النظرُ لي، إنما ابتعتُ مُغَيَّبًا، وأما أنتَ فقد رأيتَ ما ابتعتَ ، فجعلا بينَهما حَكَمًا، فحكَّما جبيرَ بنَ مُطْعِمٍ فقضى على عثمانَ أنَّ البيعَ جائزٌ، وأنَّ النظرَ لطلحةَ أنه ابتاع مُغَيَّبًا
خلاصة حكم المحدث : روي مرفوعاً ولا يصح
الراوي : عبدالله بن أبي مليكة | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 5/268
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5507) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع العين الغائبة بيوع - خيار الرؤية
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (11/ 19 ت التركي)
: 10522 - وأخبرنا أبو القاسم هبة الله بن الحسن، أخبرنا عبيد الله ابن محمد بن أحمد، أخبرنا عثمان بن أحمد، حدثنا أبو قلابة، حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد، حدثنا رباح بن أبى معروف، عن ابن أبى ‌مليكة، ‌أن ‌عثمان ‌ابتاع من طلحة بن عبيد الله أرضا بالمدينة ناقله بأرض له بالكوفة، فلما تباينا ندم عثمان، ثم قال: بايعتك ما لم أره. فقال طلحة: إنما النظر لى؛ إنما ابتعت مغيبا، وأما أنت فقد رأيت ما ابتعت. فجعلا بينهما حكما، فحكما جبير بن مطعم، فقضى على عثمان أن البيع جائز، وأن النظر لطلحة أنه ابتاع مغيبا

شرح معاني الآثار (4/ 10)
: 5507 - حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة ومحمد بن شاذان , قالا: ثنا هلال بن يحيى بن مسلم , قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي , عن رباح بن أبي معروف المكي , عن ابن أبي مليكة , عن علقمة بن وقاص الليثي قال: " اشترى طلحة بن عبيد الله من عثمان بن عفان مالا , فقيل لعثمان: إنك قد غبنت وكان المال بالكوفة وهو مال آل طلحة الآن بها. فقال عثمان: لي الخيار , ‌لأني ‌بعت ‌ما ‌لم ‌أر. فقال طلحة: إلي الخيار , لأني اشتريت ما لم أر. فحكما بينهما جبير بن مطعم , فقضى أن الخيار لطلحة , ولا خيار لعثمان " والآثار في ذلك قد جاءت متواترة , وإن كان أكثرها منقطعا , فإنه منقطع , لم يضاده متصل.