الموسوعة الحديثية


- أنَّ العبَّاسَ بنَ عبدِ اللَّهِ بنِ عبَّاسٍ أنكح عبدَ الرحمنِ بنَ الحكمِ ابنتَه وأنكحَهُ عبدُ الرحمنِ ابنتَه وقد كانا جعلا صداقًا فكتب معاويةُ بنُ أبي سفيانَ رضِي اللَّهُ عنهما إلى مروانَ بنِ الحكَمِ يأمرُهُ بالتفريقِ بينَهما وقال في كتابِهِ هذا الشِّغارُ الذي نهى عنه رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّمَ

الصحيح البديل:


- أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ قُلتُ لِنَافِعٍ: ما الشِّغَارُ؟ قالَ: يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ ويُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بغيرِ صَدَاقٍ، ويَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ ويُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بغيرِ صَدَاقٍ .