الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ قُلتُ لِنَافِعٍ: ما الشِّغَارُ؟ قالَ: يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ ويُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بغيرِ صَدَاقٍ، ويَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ ويُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بغيرِ صَدَاقٍ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 6960
التخريج : أخرجه مسلم (1415) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: نكاح - المحرمات من النساء نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم نكاح - نكاح الشغار اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (2/ 1034 )
((57- (‌1415) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته، على أن يزوجه ابنته. وليس بينهما صداق)). 58- (1415) وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد. قالوا: حدثنا يحيى عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله. غير أن في حديث عبيد الله قال: قلت لنافع: ما الشغار. 59- (1415) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا حماد بن زيد عن عبد الرحمن السراج، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. 60- (1415) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق. أخبرنا معمر عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((لا شغار في الإسلام)).

صحيح البخاري (9/ 24)
: 6960 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله قال: حدثني نافع، عن عبد الله رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق وقال بعض الناس: إن احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز، والشرط باطل. وقال في المتعة: النكاح فاسد، والشرط باطل. وقال بعضهم: المتعة والشغار جائز، والشرط باطل